قوانين زكاة السلع التجارية

أحكام زكاة عروض التجارة

تعتبر زكاة عروض التجارة مفروضة وفقاً لرأي غالبية الفقهاء، وقد وضعوا عدة شروط لتحديد وجوب زكاة عروض التجارة، وتشمل تلك الشروط ما يلي:

  • البلوغ إلى النصاب

يشترط أن تصل الأموال المخصصة للتجارة إلى نصاب محدد من الذهب أو الفضة. فإذا كان ما يمتلكه الفرد من العروض أقل من هذا النصاب، فلا تجب الزكاة عليها. كما يمكن ضم العروض ذات الأنواع المختلفة لتحديد النصاب، وقد تباينت آراء الفقهاء حول ما يتعين على الشخص استخدامه في تقويم عروض التجارة.

يذهب الحنابلة إلى خيار تحديد العروض بما هو أحظ للفقراء، فيتم تقويمها بأحد النقدين وعند تحقيق النصاب يتم إخراج الزكاة حسب النقد الذي تم به التقييم. وللشافعية رأي بأن تقوّم العروض تبعاً لما تم شراؤه به من النقدين، إلا أن الأمر الأكثر احتياطًا هو اعتماد القول الأول، حيث يتم تقويم العروض بما هو أحظ للفقراء. ويُعد الحول مستقراً عند تحقيق قيمة العروض للنصاب.

  • توفر نية التجارة

تعتبر نية التجارة شرطًا أساسيًا عند الشروع في البيع والشراء، إذ أن العروض خُلقت في جوهرها للاستخدام، ولا تعد تجارية إلا بتوافر هذه النية.

  • انتهاء الحول

عند انتهاء الحول، يتوجب على المالك تقييم عروض تجارته وإخراج زكاة المال.

  • الملكية التامة للعروض

يجب أن يمتلك الشخص العروض بموجب فعل قانوني، مثل البيع أو قبول الهبة أو الوصية، أو من خلال كسب مشروع. فإذا حصل عليها عن طريق إرث أو وصية أو هبة ونوى بها التجارة، فإنها تصير عروض تجارة وتجب عليها الزكاة. وإذا لم تكن هناك نية للتجارة لكنها وصلت إلى النصاب وانتهى حولها، فإن الزكاة تجب عليها.

تعريف عروض التجارة

تُعرف عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع والشراء بغرض الربح، وتضم جميع أصناف الأموال باستثناء الذهب والفضة. تشمل التجارة جميع أشكال البيع والشراء. وكل ما تم إعداده للتجارة، سواء كان من أنواع الماشية كالإبل أو البقر، تجب عليه زكاة العين.

قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الحول

ينقطع حول عروض التجارة لعدة أسباب، منها:

  • إذا نقص النصاب خلال الحول قبل انتهائه، مما يؤدي إلى انقطاع الحول. على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص أربعون شاهًا ونقصت واحدة قبل انتهاء الحول، فلا زكاة عليه، لأن النصاب يجب أن يُستوفى طوال فترة الحول.
  • بيع النصاب بغير جنسه خلال الحول دون التهرب من الزكاة، مما يؤدي أيضًا إلى انقطاع الحول، إلا في حالة عروض التجارة.
  • إذا تم استبدال النصاب بغير جنسه في أثناء الحول دون التهرب من الزكاة، فإن الحول ينقطع ويبدأ جديد من حيث النصاب الجديد. فمثلًا، إذا كان لدى شخص أربعون من الغنم واستبدلها بالبقر، يبدأ حول جديد من البقر. أما إذا قام بتبديلها بنفس الجنس، مثل أربعين شاة بأربعين شاة، حينها لا ينقطع الحول. ولكن إذا تمت مثل هذه الأفعال للتهرب من الزكاة، فإن الحول لا يتأثر بذلك.
Scroll to Top