أحكام الطلاق في الشريعة
تتقسم أحكام الطلاق في الإسلام إلى خمسة أنواع، وتختلف باختلاف الظروف المحيطة بالزوجين. فيما يلي توضيح لهذه الأحكام:
- حيث يُعد الطلاق واجباً في حقّ المولّي، أي الرجل الذي قام بحلفٍ يمنعه من الاتصال بزوجته، فيُعطى مهلة قدرها أربعة أشهر. ويتوجب عليه إما أن يعود إلى زوجته أو الطلاق يصبح واجباً. كما أن الطلاق يصبح واجباً إذا أصدر الحكماء ذلك في حالة الشقاق والخصام.
- يصبح الطلاق مستحباً إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، مثلما يحدث عندما تُهمل الزوجة حقوق الله، كالصلاة، ولا تفيد النصائح المقدمة لها. وكذلك فإن كثرة الشقاق وعدم القدرة على تحقيق المودة بينهما يجعل الطلاق مستحباً. كما يُستحب للزوج أن يطلق زوجته إذا طلبت الخلع، وذلك لتفادي الضرر.
- يكون الطلاق مباحاً عند الحاجة إليه، على سبيل المثال، إذا كانت الزوجة سيئة الخلق.
- يكون الطلاق مكروهاً في حال عدم وجود ضرورة له، لأنه قد يترتب عليه ضرر للزوج والزوجة، كما يمنع تحقيق مصالح الزواج بينهما.
- يصبح الطلاق محرماً إذا تم بشكل غير مطابق للكيفية الشرعية.
أنواع الطلاق
يمكن تصنيف الطلاق بناءً على إمكانية الرجعة إلى قسمين:
- الطلاق الرجعي: يُمكن الزوج من إعادة زوجته إلى عصمته أثناء فترة عدتها دون الحاجة إلى مهر أو عقد جديد، سواء كانت الزوجة موافقة أم غير موافقة. هذا النوع من الطلاق يحافظ على الرابط بين الزوجين، وفي حال وفاة أحدهما، يرثه الآخر. ويحق للمرأة أن تتزين لزوجها لكن لا يجوز خطبتها خلال هذه الفترة.
- الطلاق البائن: ينقسم إلى نوعين، البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. النوع الأول هو الطلاق الذي لا يتيح للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. أما النوع الثاني، فلا يحق للزوج إعادة زوجته سواء خلال العدة أو بعدها، إلا في حال تزوجت برجل آخر وجامعها بعقد صحيح ثم انتهت العلاقة بالموت أو الطلاق. بعد انتهاء عدتها من هذا الرجل، يمكن للزوج الأول استعادتها بعقد ومهر جديدين.
أنواع الطلاق المحرم
يعرف الطلاق المحرم باسم الطلاق البدعي، وينقسم إلى نوعين كما يلي:
- طلاق بدعي بالوقت: مثل طلاق الرجل لزوجته خلال فترة الحيض أو النفاس، أو خلال فترة الطهر التي تم الجماع فيها دون أن يتبيّن حملها. رغم تحريمه، إلا أنه يقع ويكون فاعله آثماً.
- طلاق بدعي بالعدد: كأن يُطلّق الرجل زوجته ثلاث مرات في كلمة واحدة، مثل أن يقول: “أنت طالق ثلاثاً”، أو بتكرار كلمة الطلاق ثلاث مرات. هذا النوع أيضاً محرم، لكنه يُحتسب طلقة واحدة، ويكون فاعله آثماً.