أحكام الطلاق غير المباشر في الشريعة الإسلامية

التشريعات المتعلقة بالطلاق الكنائي في الفقه

يُعتبر الطلاق الكنائي، على عكس الطلاق الصريح، بحاجة إلى نية؛ نظرًا لاحتمالية تعدد معاني اللفظ المستخدم. ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء، مثل الحنفية والحنابلة، يرون أن قرائن الحال قد تحل محل النية في حالات الطلاق الكنائي. فعلى سبيل المثال، إذا قال الزوج لزوجته خلال مشاجرة “الحقي بأهلك”، يصح الطلاق في هذه الحالة حتى وإن لم ينوِ الزوج الطلاق.

أما بالنسبة للمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، فهم يشترطون وجود النية في الطلاق الكنائي. فلا بد من أن يكون الزوج قد نوى الطلاق في نفسه عندما يتحدث بعبارة كُنَائية تحتمل معاني متعددة، وهو الرأي الأكثر قوة.

قوانين الطلاق الكنائي في التشريع

ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على اعتبار النية شرطًا لفعال الطلاق عندما يُستخدم لفظ كُنَائي يحتمل معاني متعددة. لذا، يجب على الزوج أن يكون قد نوى الطلاق عند استخدامه لهذا اللفظ، وإذا لم يكن لديه نية، فلا يقع الطلاق.

كما ورد في المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010: “يتم الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، بينما يتطلب الطلاق بالألفاظ الكُنَائية -التي تحتمل معنى الطلاق وغيرها- نية واضحة.”

تعريف الطلاق

الطلاق يُعرف بأنه: إنهاء علاقة الزواج بلفظ الطلاق أو ما يشابهه، سواءً كان ذلك بصورة فورية (مثل الطلاق البائن) أو في المآل (بعد انتهاء فترة العدة في الطلاق الرجعي) بعبارات محددة. ويُشترط أن تتوافر عناصر معينة في الطلاق ليكون صحيحًا، ومنها ما يتعلق بصيغته. ويأتي الطلاق من حيث الصيغة على النحو التالي:

  • الطلاق الصريح

وهو النوع الذي يتبين من صياغته عند النطق به معنى الطلاق فقط، دون إشارة الى أي معنى آخر. كمثل قول الرجل لزوجته: “أنت طالق” أو “طلقتك”. هذا النوع من الطلاق لا يشترط فيه النية، ويعتبر واقعًا في الحال، الا في حال وجود دلائل تشير إلى خلاف ذلك كأن يكون الشخص مُجبرًا أو مخطئًا.

  • الطلاق الكنائي

الكناية في اللغة تعني استخدام تعبير يشير إلى شيء آخر، والطلاق الكنائي يتضمن إلقاء كلمة ليس من المخصصات للطلاق، ولكنه يحتمل معنى الطلاق وغيرها من المعاني. على سبيل المثال، قد يقول الرجل لزوجته: “سرّحتك” أو “فارقتك” أو “الحقي بأهلك”، وهذه الألفاظ تحتمل الطلاق أو غيره، لذا تتطلب أحكامًا خاصة تختلف عن الطلاق الصريح.

حالات عدم وقوع الطلاق

يحدث الطلاق إذا صدر عن بالغٍ عاقلٍ مختار، لكن لا يقع في الحالات التالية:

  • طلاق المُجبر، فمن تم إجباره على تطليق زوجته بالقوة، فإن طلاقه لا يُعتبر ساريًا.
  • طلاق السكران، يُعتبر سكران كالمُجبر لأنه لا يدرك ما يقول.
  • طلاق الغضبان، حيث أنه ليس كل مُغضب لا يقع طلاقه؛ بل يتطلب أن يكون الغضب قد أثر على عقله لدرجة عدم إدراكه لما يقوله.
  • طلاق المخطئ والغافل والناسي، وفق ما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
  • طلاق المعتوه أو من يُعاني من مرض الذهان.
Scroll to Top