أحكام المسبوق عند أداء الصلاة

أحكام المسبوق في الصلاة

المسبوق هو المأموم الذي فاته جزء من الصلاة أو الصلاة كاملة مع الإمام. هناك عدة أحكام خاصة بالمسبوق، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

  • قراءة دعاء الاستفتاح: وفقاً للمذهب الحنفي، يجب على المسبوق عدم الاستفتاح إذا بدأ الإمام القراءة أو إذا لم يستطع إدراك الركعة معه، في حين يمكنه الاستفتاح في الصلاة السرية. أما الشافعية، فيرون جواز الاستفتاح للمسبوق إذا أدرك الإمام قائماً في الركعة الأولى أو غيرها وغلب على ظنه إدراك الإمام قبل ركوعه. وفي حال خشي فوات الركعة، يكتفي بقراءة الفاتحة. بينما الحنابلة يعتبرون أنه يسقط عنه الاستفتاح إذا جاء بعد الركعة الأولى.
  • تكبيرة الإحرام عند النزول للركوع: اتفق جمهور الفقهاء على وجوب تكبيرة الإحرام على المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً، وعليه أن يأتي بها وهو قائم، وإذا جاء ببعض حروفها في غير قيامه فلا تُحسب له. أما إذا كبر وهو واقف وأدرك الركوع مع الإمام، فإن تكبيرة الإحرام تُعتبر من أركان الصلاة.
  • متابعة المسبوق للإمام: عند شروع المسبوق في صلاته منفرداً بعد سلام الإمام، هل تعد بداية صلاته أو نهاية لها؟ أجمع جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أنها بداية صلاته، ويفترض عليه قضاء ما فاته من الصلاة، وذلك وفق حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: “إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون… فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا”. بينما الشافعية يرون أنها نهاية صلاته وفقاً لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: “إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار”.
  • اقتداء المسبوق بالإمام المنفرد خلف الصف: يتوقف الحكم هنا على الحالة. إذا ركع دون الصف خشية فوات الركعة ثم أدرك الصف والإمام لا يزال في الركوع، فقد اختلفت الآراء: الحنفية تكره ذلك إلا عند عدم وجود سعة في الصف، بينما يرى المالكية والحنابلة إمكانية ذلك، مستندين لما ورد عن بعض الصحابة. وحالة أخرى إذا كبر دون الصف ولكنه أدرك الإمام بعد وقوفه من الركوع، فإن الحنفية والشافعية يعتبرون صلاته صحيحة مع الكراهة, بينما يرى المالكية عدم جواز ركوعه إلا مع وصوله للصف ولكن صلاته صحيحة مع الكراهة.

أما في حالة إمامة المسبوق، فقد اتفق الحنفية والمالكية على عدم صحة الاقتداء بالمسبوق، ويجب على المقتدي إعادة صلاته. بينما يرى الشافعية صحة الاقتداء مع الكراهة، باستثناء صلاة الجمعة. ورأى الحنابلة صحة الصلاة مؤكدين جواز الانتقال من الصلاة المنفردة إلى جماعة.

  • استخلاف المسبوق إماماً: الأصل في ذلك عدم قبول المسبوق، ولكن إذا جاز له، يبدأ من حيث انتهى الإمام. إذا أتى بمبطل للصلاة، فالصلوات التي تليه تكون باطلة، وعليه قضاء ما فاته.
  • المسبوق يُعتبر كالمُنفرد عند قيامه لقضاء ما فاته، ويبدأ بالثناء والتعوذ والقراءة. إذا أدرك الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، فإن عليه أن يصلي الركعة الثانية جهراً، ثم يكمل الباقي سراً.
  • الزيادة في عدد ركعات الصلاة: إذا أدى الإمام ركعة زائدة عن سهو، تُحسب للمسبوق، وإذا كان قد أدى في الركعة الثانية، يُسلّم مع الإمام.

وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته

يعتبر الحنفية أن المسبوق لا يقوم بقضاء ما فاته من الصلاة إلا بعد أن يقوم الإمام لصلاة نافلة إن كانت موجودة، وإذا لم تكن نافلة، عليه الانتظار حتى يستقبل الإمام المأمومين بوجهه. ولا يجوز له القيام لإتمام ما فاته بعد التشهد إلا إذا خشي زوال الوقت أو زوال العذر.

أما رأي الأكثر من أهل العلم، فيرى جواز قيام المسبوق بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى، لأن الأولى واجبة والثانية سنة، بينما يذهب الحنابلة إلى قيام المسبوق بعد إتمام التسليمتين، وإذا قام قبل الثانية يجدر به إتمامها نافلة. ومن الأفضل عدم قيامه إلا بعد التسليمتين، نظراً لأن الإمام يُتبع.

سجود المسبوق للسهو

تترتّب آثار صلاة المسبوق في حال سجود الإمام للسهو كما يلي:

  • سجود الإمام للسهو قبل السلام أو بعده: إذا كان السجود قبل السلام، يُتبع المسبوق الإمام، أما إذا كان بعده، يجدر بالمسبوق قضاء ما فاته ثم السجود للسهو وفق رأي جمهور الفقهاء.
  • اقتداء المسبوق بالإمام قبل وبعد السهو: يرى الحنفية أن المسبوق يتبع الإمام بغض النظر عن إدراكه للسهو، بينما يُفضل الجمهور أن يسجد المسبوق مع الإمام إذا أدركه قبل السلام.
  • اقتداء المسبوق بالإمام أثناء سجدته للسهو: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى، يجب عليه متابعته في الأفعال المتبقية، بينما يرى المالكية سقوط السهو عنه.
  • سهو المسبوق في قضاء ما فاته: يرى الفقهاء الأربعة وجوب سجود السهو في آخر الصلاة.
  • إعادة المسبوق لسجود السهو: المالكية يعتبرون أن سهو المسبوق يسقط عنه إذا سجد مع الإمام، وأما الشافعية فيرون ضرورة إعادته.
  • سجود المسبوق للسهو: المسبوق ينبغي أن يتبع الإمام في السجود، وإذا لم يتبع فسجوده ينفذ في آخر الصلاة.
  • سجود المسبوق للسهو بدون سبب: بعض العلماء يعتبرون عدم مشروعية سجود السهو إلا في حال توفر سبب له.
Scroll to Top