ما معنى الميراث لغة وشرعاً؟
الإجابة: الميراث في اللغة هو جمع ميراث، ويشير إلى البقاء أو انتقال شيء من شخص إلى آخر. أما في الشرع، فإن الميراث يعني استحقاق الفرد لشيء ما بعد وفاة مالكه، وفقاً لأسباب وشروط محددة.
ما هو علم المواريث؟
الإجابة: علم المواريث هو العلم الذي يتناول القواعد الفقهية والحسابية لفهم نصيب كل وارث من الميراث.
ما هو حكم علم المواريث؟
الإجابة: إن علم المواريث يُعتبر فرض كفاية، مما يعني أنه إذا قام به بعض المسلمين، انتفى الإثم عن الآخرين.
ما هي أركان الميراث؟
الإجابة: تنقسم أركان الميراث إلى ثلاثة: وفاة المُورث، حياة الوارث، ووجود التركة التي تركها المتوفى.
ما هي أسباب الميراث؟
الإجابة: تتنوع أسباب الميراث لتشمل ثلاثة جوانب: الزواج، الولاء، والنسب، والذي يمكن تصنيفه إلى أربع جهات: الأبوة، البنوة، الأخوة، والأعمام.
ما هي موانع الميراث وما الدليل على ذلك؟
الإجابة: موانع الميراث تتضمن ثلاثة أسباب هي:
- الرق: حيث أنه لا يرث الرقيق، ولا يحجب أي فرد عن الميراث.
- القتل: وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإن لم يكن له وارثٌ، فوارثُهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتِلُ شيئًا”.
- اختلاف الدين: حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ”.
ما هي فئات الورثة؟
الإجابة: تنقسم فئات الورثة إلى ستة أنواع: وارث بالفرض، وارث بعصبة النسب، وارث بعصبة الولاء، وارث بالرد، وارث بالرحم، وارث بالولاية العامة للمسلمين.
من هم أصحاب الفروض؟
الإجابة: أصحاب الفروض هم الأشخاص الذين لديهم نصيب محدد من الميراث، ينص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية أو يتم الاتفاق عليه بين العلماء، ويشمل ذلك الأقارب سواء بالنسب أو بسبب معين. ويبلغ عددهم عشرة وهم: الزوج، الزوجة وغيرهم، الأم، الأب، الجد، الجدة، والبنات وأبناء البنات، الأخوات لغير الأم، وأبناء الأم.
من هم العصبات النسبية؟
الإجابة: العصبات النسبية هم الذكور من الأقارب الذين ينتمون إلى الأب، ويستحقون باقي التركة بعد توزيعها على أصحاب الفروض، وقد يحصلون على كل التركة في حال عدم وجود من يستحق من أصحاب الفروض.
ما هو نصيب الأب من الميراث وما الدليل على ذلك؟
الإجابة: نصيب الأب هو سدس الميراث إذا كان للمتوفى أولاد ذكور، وذلك استناداً لقول الله -تعالى-: “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”. أما إذا لم يكن له أولاد ذكور وكان له بنات فقط، فإنه يرث السدس والباقي بالتعصيب. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”. وفي حال عدم وجود أولاد ذكور أو بنات، ولا وجود لأصحاب فروض، فإنه يرث كل التركة بالتعصيب، وإذا كان هناك أصحاب فروض، يحصل على ما تبقى بعدهم.