أصحاب الفروض في الميراث
ما المقصود بأصحاب الفروض في الميراث؟
يُعتبر كل شخص له نصيب محدد من الميراث وفقاً لتقدير الله -عزَّ وجلَّ- من تركة المتوفى من أصحاب الفروض، سواء تم تحديد نصيبه في القرآن أو في السنة النبوية أو من خلال الإجماع بين العلماء. ويشمل ذلك أولئك الذين يحصلون على نصيبهم من خلال صلة القرابة أو من خلال روابط أخرى.
من هم أصحاب الفروض في الميراث؟
يتكون أصحاب الفروض في الميراث من اثني عشر شخصًا، يتوزعون بين اثنين من أصحاب الفروض بسبب الزوجية وعشرة بسبب القرابة. وفيما يلي تفصيل لذلك:
- أصحاب الفروض السببية
وهم الزوج والزوجة، إذ إن السبب في استحقاقهما للميراث هو العلاقة الزوجية وليس صلة القرابة.
- أصحاب الفروض النسبية
يتمثل أصحاب الفروض النسبية في الأشخاص الذين يحق لهم نصيب من الميراث نتيجة للقرابة، ويشملون عشرة أشخاص هم:
- الأب والأم.
- الجد لأب -حتى لو عَلا- والجدة الصحيحة.
- البنت وبنت الابن -على أن ينخفض أبوها-.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
- الأخ لأم.
ما هي الفروض المقدرة لأصحاب الفروض؟
قد أوضح الله -عزَّ وجلَّ- الفروض المقدرة لأصحاب الفروض في القرآن الكريم، وهي ستة؛ وسنستعرضها مع الأدلة الشرعية المتعلقة بها:
- نصف التركة
يُعتبر نصيب النصف مقدراً لخمس أشخاص، وهم:
- الزوج في حالة عدم وجود فرع وارث للمتوفاة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
- البنت في حال عدم وجود أخٍ ذكر يُعصِّبها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
- بنت الابن في حال عدم وجود معصِّب لها.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب في حال عدم وجود أخت تشاركها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
- ثلثا التركة
استحقاق ثلثي التركة يكون للبنات إذا كن اثنتين فأكثر، بشرط عدم وجود أخٍ ذكر، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
- ثلث التركة أو ثلث ما تبقى من التركة
يُعتبر نصيب الثلث مقدراً للأم حيث ترث ثلث التركة في حالة عدم وجود فرع وارث. كما يحق للإخوة لأم ترث ثلث التركة إذا كانوا اثنين فأكثر.
- ربع التركة
يُعتبر ربع التركة نصيباً للزوج في حال وجود فرع وارث له، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
- سدس التركة
نصيب السدس مقدر للأب والأم والجد والإخوة لأم، والجدة وبنت الابن، حيث يحق للأب السدس في حال وجود فرع ذكر.
- الثمن
نصيب الثمن يقدر للزوجة أو الزوجات عند وجود فرع وارث، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).