أمثلة على المناسخات
سنقدم فيما يلي ثلاثة أمثلة توضح مفهوم المناسخات في علم الميراث.
عندما يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول
في هذه الحالة تبقى القسمة كما هي دون أي تغيير؛ حيث يتم تقسيم التركة بالطريقة نفسها. على سبيل المثال: إذا توفي شخص ولديه ابنان وابنتان، ثم توفي أحد أبنائه وأحد ابنتيه من دون وجود ورثة آخرين، فإن الابن والبنت المتبقيين يصبحان ورثةً لكلٍّ من شقيقهما وشقيقتهما. وبالتالي، تُقسم التركة بينهما وفقًا لقاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
عندما يكون ورثة المتوفى الثاني مختلفين عن ورثة المتوفى الأول
إذا كان ورثة المتوفى الثاني لا ينتمون إلى ورثة المتوفى الأول، فإن تركة المتوفى الأول يتم تقسيمها أولاً، ثم تُقسم تركة المتوفى الثاني. وهناك حالات لهذه التوزيعات، وهي:
- أن يستقيم نصيب المتوفى الثاني بين ورثته.
مثلاً، إذا توفي شخص وله (ابن وابنة)، ولم تُقسم التركة حتى توفي الابن الذي ترك (ابنة وأخت)، فإن أصل مسألة تركة المتوفى الأول يكون (3) أسهم، سهمان للابن وسهم للابنة. أما أصل مسألة تركة المتوفى الثاني فلازيد عن سهمين؛ سهم للابنة وسهم للأخت.
- ألّا يستقيم قسمة نصيب المتوفى الثاني، وفي هذه الحالة تكون هناك حالتان:
- إما أن يكون بين أسهم فريضة المتوفى الثاني توافق جزئي. على سبيل المثال: توفي شخص عن (ابن وابنة)، ولم تُقسم تركة المتوفى حتى توفي الابن عن (زوجة وابنة وثلاثة أبناء ابن)، نصيب الابن المتوفى من تركة الأول هو سهمان، لكن لا يمكن تقسيم ذلك على (8 أسهم) التي هي أصل المسألة الثانية، لذا يُعتبر الرقمين متوافقين؛ لذا يُكتفى بنصف فريضة المتوفى الثاني (4)، ثم يُضرب أصل المسألة الأولى (3) في نصف أصل المسألة الثانية (4): 3 × 4 = 12. ويصبح هذا الرقم أصل المسألة، بحيث يكون نصيب الابنة (4) أسهم وابن الابن سهمين، وتصبح المسألة الثانية صحيحة؛ لأن نصيب الابن المتوفى من التركة الأولى هو (8)، وعدد أسهم ورثة المتوفى الثاني أيضاً (8)، حيث يتم توزيعها للزوجة (سهم) وللابنة (4) أسهم ولأبناء الابن (3) أسهم.
- ألّا يكون بين أسهم فريضة المتوفى الثاني توافق. على سبيل المثال: توفي شخص عن (ابنة وابن)، ولم تُقسم التركة حتى توفي الابن عن (بنت وابن). إن نصيب المتوفى الثاني من تركة المتوفى الأول هو (سهمان)، ولا يمكن تقسيم سهمين على (3)، كما أنه ليس هناك توافق، لذا يُضرب أصل المسألة الأولى (3) في أصل المسألة الثانية (3): 3 × 3 = 9. ثم يُضرب نصيب كلٍ من الابن والابنة بأصل المسألة الثانية؛ بحيث يكون نصيب الابنة (3) أسهم، وللابن (6) أسهم، ثم يُضرب نصيب ورثة المتوفى الثاني بنصيب المتوفى الثاني (2) ليكون للابنة سهمان، وللابن (4) أسهم.
في حال وفاة أكثر من وارث قبل توزيع تركة المتوفى الأول
مثلاً: توفي شخص ولديه (ابنان)، ولم تُقسم التركة حتى توفي أحد الابنين الذي ترك (ابنة وأخ) ولم تُقسم التركة حتى توفيت الابنة التي تركت (زوجاً وأماً وعمّاً)، نصيب الابن المتوفى من تركة الأول هو (1) ولا يمكن تقسيمه على اثنين، لذا يتم ضرب أصل المسألة الأولى بأصل الثانية: 2 × 2 = 4. وبالتالي، يكون نصيب الابنة المتوفاة من تركة الثانية هو (1) ولا يمكن تقسيمه على (6)؛ لذا يتم ضرب الرقم (4) بأصل المسألة الثالثة (6): 4 × 6 = 24.
بالتالي، تم ضرب كل رؤوس المسائل مع بعضها، للحصول على النتيجة النهائية، وهي (24)؛ لتكون المسائل صحيحة، حيث نصيب كل ابن في المسألة الأولى يصبح (12) سهماً، نصيب الأخ في المسألة الثانية (6) أسهم، والابنة (6) أسهم. وفي المسألة الثالثة يتم ضرب نصيب كل وارث بنصيب الميت الثالث (1) للحصول على نصيب الزوج (3) أسهم، والأم سهمان، والعم سهم واحد.
تعريف المناسخات
المناسخات هي جمع مناسبة، ومأخوذة من النسخ، التي تحمل معاني متعددة في اللغة منها الإزالة، التغيير، والنقل. أما في المصطلح الفقهي في علم المواريث؛ تعني وفاة واحد أو أكثر من الورثة قبل تقسيم التركة، وقد سُميت المناسخات بذلك لأن مسألة الميراث الجديدة ‘تنسخ’ المسألة السابقة.
حالات المناسخات
توجد ثلاث حالات للمناسخات في علم الفرائض والمواريث، والتي توضح فيما يلي:
- الحالة الأولى: أن يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول، وليس هناك ورثة آخرون. في هذه الحالة، يُعتبر المتوفى كأنه لم يكن، وتُقسم تركة المتوفى الأول على الورثة المتبقين وفقاً لنصيب كلٍّ منهم.
- الحالة الثانية: أن لا يكون في ورثة المتوفى الثاني أيٌّ من ورثة المتوفى الأول.
- الحالة الثالثة: عندما يكون ورثة المتوفى الثاني هم ذاتهم ورثة المتوفى الأول، ولكن اختلفت أنصبتهم من الإرث، أو شارك في الميراث آخرون.